الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم التأمين بأنواعه في الفتوى رقم : 472 ، وتبين منه أن التأمين التجاري ( غير الإسلامي ) لا يجوز سواء كان تأميناً صحياً أو على الحياة أو غير ذلك ، فلا يجوز للمرء أن يقدم على هذا النوع من التأمين اختياراً منه لما فيه من الغرر الفاحش والغبن الظاهر ، أما إذا كان هذا التأمين إجبارياً تفرضه الدولة على موظفيها فلا مانع من الاشتراك فيه حينئذ للضرورة ، لكن لا يجوز للمؤمن في هذه الحالة أن يأخذ من شركة التأمين أكثر مما دفع لها . أما إذا كان التامين تعاونياً فلا مانع من الاشتراك فيه سواء كان التأمين إجبارياً أو اختيارياً .
وبناءً على هذا فلا يجوز الاشتراك في التأمين في بلدكم إذا كان تجارياً سواء كان تأميناً صحياً أو تأميناً على الحياة؛ إلا إذا أجبرتكم الدولة على ذلك ، وبما أن المتوفى قد صار له في ذمة شركة التأمين تلك المبالغ التي دفعها مع المبالغ التي دفعتها الشركة ، فيجوز للورثة الحصول عليها بالصورة المناسبة ولو كانت قوانين شركات التأمين تمنع ذلك لأن الأقساط المدفوعة حق المؤمن ، وبما أن الشركة وهبت للورثة المبلغ المذكور فلا مانع من أخذه والانتفاع به كسائر الهبات دون وجوب التخلص من شيء منه . وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 33394 // 18538 .
والله أعلم .