الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المصلي إذا دخل في صلاته يحرم عليه قطعها اختيارا، أما إذا كان قطعها لضرورة كحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، أو قطعها لإحراز مال يخاف ضياعه فيجوز له ذلك، وقد يجب في بعض الحالات كإغاثة ملهوف وإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو قطعها لطفل أو أعمى يقعان في بئر أو نار.
جاء في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد.. المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. انتهى.
وجاء في كشاف القناع: ويجب رد كافر معصوم بذمة أو هدنة أو أمان عن بئر ونحوه كحية تقصده كرد مسلم عن ذلك بجامع العصمة، ويجب إنقاذ غريق ونحوه كحريق، فيقطع الصلاة لذلك فرضا كانت أو نفلا، وظاهره ولو ضاق وقتها؛ لأنه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. فإن أبى قطعها لإنقاذ الغريق ونحوه أثم وصحت صلاته. انتهى.
وعليه، فلو كان جرس الإنذار يُعلِم بوقوع خطر فإن على الموظفين قطع الصلاة والتوجه إلى أماكنهم المخصصة. والأصل أن دق الجرس يكون لحدوث مشكلة ويلزمكم القيام بعملكم، فإذا تبين أنه ليس هناك مشكلة فلا شيء عليكم.
والله أعلم.