الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عدم الجهر بالقراءة في أوقات الجهر لا تبطل به الصلاة ولو كان بسبب الخجل، لأن الجهر في محله سنة أو مستحب، ومن أسر في وقت الجهر ترك سنة أو مستحبا ولم تبطل صلاته كما سبق ذكره في الفتوى رقم:33234.
مع أن خفض الصوت بالقراءة قد لا يخرجها عن حد الجهر الذي قد أوضحنا ه في الفتوى رقم: 18560، هذا ولا يجوز للمسلم أن يترك شيئا مما هو مأمور به شرعا رياء للناس، كما لا يجوز له أن يعمل عملا مما يبتغى به وجه الله تعالى لأجل الناس، ومن ابتلي بالخجل فعليه أن يعالج نفسه ويتمرن على ما يذهب عنه الخجل ويستحضر عند الصلاة مراقبة الله تعالى واطلاعه عليه، فبهذا يمكن أن يتخلص مما يعاني منه، وننبه على أن الكلام الذي أشار إليه السائل إنما هو من كلام الزاهد الفضيل بن عياض وليس من كلام القاضي عياض، رحمهما الله تعالى. ولبيان خطورة الرياء وما يحبط العمل منه بالكلية يرجى الاطلاع على الفتويين التاليين: 49482، 65194.
والله أعلم .