الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحلف بفقد الأولاد ليس يميناً شرعاً ولا يجوز الحلف به ومن حلف به وحنث لم تلزمه كفارة وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ، لأنه من الحلف بغير الله تعالى ، والحلف بغير الله حرام كما سبق في الفتوى رقم : 41828 ، وخلاصة القول أن المعتبر فيما حلفت به زوجتك إنما هو اليمين بالله تعالى ، وإذا أرادت أن تدخل خادمة عليها أن تكفر عن يمينها وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم : 17345 ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية : 19237 ، 26378 ، 39030 .
والله أعلم .