الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصناعة الحلوى المشتملة على الكحول فيها تفصيل، فإذا عولج الكحول قبل إضافته للحلوى بحيث استحال بالمعالجة إلى مادة أخرى غير مسكرة فلا مانع من عمله والأجرة على عمله مباحة، أما إذا أضيف بصفته المسكرة فلا يجوز عمله والأجرة على ذلك محرمة لأنها مقابل منفعة محرمة، وإذا كنت أخرجت من مالك ما يقابل هذا العمل فقد فعلت ما يجب عليك فعله مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 43650 .
والله أعلم.