الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر أهل العلم أن للمؤلف حقين في مؤلفه، حقا مادياً وآخر أدبياً، وهذا الحق المادي محفوظ لصاحبه حال حياته وينتقل إلى ورثته بعد مماته كسائر الحقوق المادية، وهذا الحق هو أن لا ينسخ أو يطبع إلا بإذن منه.
وهذا الإذن ونوعه إن وجد يوجد على غلاف الكتاب أو صدره، فإذا كان الكتاب عارياً منه فهو دليل على أن المؤلف أباح الانتفاع بكتابه لكل أحد؛ لأن هذا هو المقصد الأول من التأليف والنشر.
على أن الغالب في منع المؤلفين من نسخ وطباعة مؤلفاتهم إنما يقصدون به الطبع التجاري، أما أن يقوم الشخص بنسخ الكتاب لدراسته والاستفادة منه، أو لنفع الآخرين من غير أن يكون له هدف تجاري، فلا يظن ذلك مقصود عبارتهم حقوق الطبع محفوظة.
وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز النسخ للنفع الذي ليس فيه قصد التجارة والربح، وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 13170.
وعليه فننصحكم بأن تقتصروا على نسخ الكتب التي لم يحتفظ أصحابها بحق النشر، لأن الاحتياط في أمور الدين أقرب إلى الورع، وإذا كنتم لا تجدون في تلك الكتب ما يغنيكم، فقد علمتم ما في غيرها من الخلاف.
والله أعلم.