الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لكل حكم شرعي حكمة وعلة ، ولكن قد يخفى علم ذلك عن بعض الناس في بعض العصور ، والأصل في المطعومات الإباحة لأن الله خلق لنا ما في الأرض وأنبت النبات متاعاً لنا ولأنعامنا وقد امتن علينا بذلك فقال : خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا {البقرة: 29 } وقال سبحانه : فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا *مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ {عبس: 24 ــ 32 } ويخرج عن هذا الحكم ما كانت فيه علة إضرار أو خبث لحديث الموطأ : لا ضرر ولا ضرار . فيحرم بسبب تلك العلة. ومن ذلك الخمر لما فيها من إزالة العقل ، ومن ذلك الخبائث لخبثها قال تعالى : وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ {الأعراف: 157 } ومن ذلك الميتة والخنزير لما في الميتة من خشية التضرر بالمرض الذي ماتت به والضرر المخوف من الدم الذي لم يخرج ، ولما في الخنزير من الجراثيم الضارة كالدودة المسماة (تريشن ). وراجعي الفتاوى التالية أرقامها : 26248 // 9791 // 3822 .
والله أعلم .