الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن اشترى شيئاً تبين بعد الشراء أنه فاسد فإنه يرجع على المشتري فيرد السلعة ويأخذ الثمن، أو يرجع عليه بالفارق بين ثمنها سليمة وثمنها معيبة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 14114.
وأما ما تسأل عنه فاعلم أن التأمين التجاري حرام أصلاً، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7394.
هذا وإذا أجبر الشخص على تأمين سيارته، فإذا أصابها شيء مما أمن عليه فليس له من مبلغ التأمين إلا ما دفعه من أقساط، فكيف يجوز لك أن تكذب وتدعي سرقة السيارة لتأخذ ما ليس لك بوجه من الوجوه، فاتق الله وانزع عما تريد فعله، وإذا لم يمكنك رد السلع إلى من غشك، فاصبر واحتسب ولا تعالج الخطأ بخطأ أكبر منه، واعلم أن المسلم لا يغش ولا يسرق.
والله أعلم.