الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان بيدك بينة أو شهود على أنك قد أقرضته كذا من المال فيمكنك رفع أمرك إلى القضاء إن امتنع عن أداء حقك، وإلا فليس لك إلا اليمين منه، فإن حلف على إنكارك فلا تظن أن حقك قد ضاع، بل هو مدخر لك في يوم يشيب فيه الولدان، ويتمنى العباد فيه الحسنة الواحدة، وننصح بالعفو والصفح والتجاوز عنه حفظا لعلاقة الأخوة بينكم، ويكفيك قول الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى: 40}.
وأما سكنك معه في بيته فلا يلزمك أجرة له؛ لأنه لم يكن بينكم اتفاق على هذا.