الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يبدو من ظاهر السؤال أن هذه المعاملة استئجار متبادل بين المشترك والشركة المذكورة. فالمشترك يقوم باستئجار الشركة بمبلغ معين في مقابل أن ترسل له مقالات وأن تعرض إعلاناته على موقعها في الانترنت، وهي تستأجره في عمل محدد -لم يذكره- مقابل أن يحصل على مبلغ معلوم قدر ب1% من قيمة ما دفع، والمستفيد الأكبر في هذه المعاملة هو الشركة
وعلى كلٍ إذا لم يكن نشاط الشركة محظورا فلا مانع من الاشتراك بشرط أن لا يكون هذا الاشتراك من الطرفين مشروطا في العقد بمعنى تعليق عقد على عقد؛ لأن ذلك ممنوع في العقود لحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. رواه أحمد.
والله اعلم