الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يدفع من مال ــ في سبيل الحصول على وظيفة في مكان ما ــ ينبني على استحقاق الشخص لهذه الوظيفة وتأهيلها لها، وأن لا يجد بدا من دفع المال لنيل حقه، فإذا تعين دفع رشوة لدفع ضرر أو تحصيل حق ثابت لك بيقين أو ظن غالب بأن تعلم يقينا أو ظنا راجحا أنه لا يوجد من بين المتقدمين لهذه الوظيفة من هو أجدر منك بها كفاءة وإتقانا، نقول: إذا كان الأمر كذلك فلا مانع من دفعها، ويبوء بالإثم الآخذ لا المعطي، وراجع الفتوى رقم: 11046 ، والفتوى رقم: 2487.
أما مسألة تعارض هذا مع ما قسمه الله تعالى لك فليس ثمت تعارض؛ لأن الرضا بما قسمه الله تعالى لا يعني الرضا بالدون والحياة الهون وضعف الهمة عن معالي الأمور وإماتة الرغبة الطموح؛ ولكن من معاني الرضا أن يقنع الإنسان بما وهب الله له مما لا يستطيع تغييره. أما إذا أمكن أن يغير من حال إلى حال أحسن فليغير. قال تعالى: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا {طه: 114} وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم زدنا ولا تنقصنا. وهو القائل: قد أفلح من أسلم, ورزق كفافا, وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
والله أعلم.