الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنفقة الأم إذا كانت فقيرة تجب على جميع أبنائها الذكور والإناث إن كانوا قادرين موسرين بإجماع العلماء ، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم. والأصل في وجوب نفقة الوالدين الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء: 23 } ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه . رواه أبو داود ، وأما الإجماع فحكاه ابن المنذر قال : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ، ولا مال ، واجبة في مال الولد . انتهى من المغني.
فإذا احتاجت تلك الأم إلى المال وجب على أبنائها جميعاً أن ينفقوا عليها ، ويسدوا حاجتها ، ولكن العلماء اختلفوا في كيفية توزيع ذلك عليهم. هل يكون بحسب الإرث أو اليسار أو غيره، وقد بينا الخلاف في ذلك والراجح منه في الفتوى رقم : 20338 ، فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها .
والله أعلم .