النذر الذي يخرج مخرج اليمين

27-12-2005 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال: هو أني كنت أضرب بنتي في لحظات الغضب الشديد ومرة قلت اللهم أني نذرت لك إذا ضربت ابنتي أصوم ستين يوما ولكن ماحدث أني ضَربتها في لحظة الغضب الشديد وعدت وكررت نفس الشيء أي صيام ستين يوما أخرى فهل عليَّ أن أصوم ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنذر الذي قمت به يسمى نذر اللجاج، ولا يلزم فيه الوفاء بالنذر، وإنما تلزم فيه كفارة يمين عند وقوع ما علق عليه وهو الضرب. قال الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج: النذر ضربان أحدهما : نذر لجاج وهو التمادي في الخصومة ، سمي بذلك لوقوعه حال الغضب ، ويقال له يمين اللجاج ، والغضب ويمين الغلق ، ونذر الغَلَق بفتح الغين واللام ، والمراد به ما خرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر منع نفسه أو غيرها من شيء أو يحث عليه أو يحقق خبراً أو غضباً بالتزام قربة كإن كلمته أي زيداً مثلاً ، أو إن لم أكلمه ، أو إن لم يكن الأمر كما قلته فلله عليَّ أو فعلي عتق أو صوم أو نحوه كصدقة وحج وصلاة، وفيه عند وجود المعلق عليه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم : كفارة النذر كفارة يمين . رواه مسلم . اهـ

www.islamweb.net