الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن سفر أختك وخلوتها مع رئيسها في العمل من المحرمات الظاهره والكبائر الماحقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. رواه البخاري، ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وأجمع العلماء على حرمة خلوة المرأة بالرجل الأجنبي عنها، وكذا يحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم؛ لحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم.
وعليه؛ فعمل أختك سكرتيرة لهذا الرجل مع تضمن هذا العمل لهذه المحاذير المتقدمة حرام، والمرتب والهدايا التي تحصل عليها مقابل ذلك حرام أيضاً، ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل وترك هذا العمل فوراً.
وأما إذن أبويها لها بالعمل مع وجود هذه المحرمات فلا عبرة به، وكان أجدر بالأبوين أن يحافظا على ابنتهما من أسباب الفتنة، وكذا لا عبرة بمقولة إن هذه الفتاة مستقيمة السلوك! فأي استقامة تبقى مع هذه البلايا؟!!. نسأل الله العافية.
والله أعلم.