العمل في نقل العملة للصرافين

28-12-2005 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله أنا أعمل كنقل للعملة مع أن الذين أعمل عندهم أصحاب لمجالات أخرى فى التجارة والذي يقلقني هو أن يشترط التقابض فى مثل هذه المعاملات (الأموال)، وهذا الأمر يصعب أحيانا وهم يقومون بتوريد هذه الأموال فى الخارج حيث إن التجار لا يستطعون الخروج بها بسبب فرض الدولة لهذا الأمر، والسؤال بما أني أعمل كنقل لهذه العملة داخل البلاد وذلك قبل أن يتم التحويل والبيع، فما حكم ما أعمل، نرجو الإفادة؟ رحمكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التقابض عند شراء العملات بعضها ببعض شرط في الصرف، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 20850.

وذكر أهل العلم المعاصرون أن إصدار الصراف شيكاً مصدقاً أو مستنداً معتمداً يقوم مقام القبض، وراجع الفتوى رقم: 218782.

وأما حكم عملك مع هؤلاء الصرافين في نقل العملات فلا مانع منه وهو إجارة على منفعة مباحة ولا يتعين عليك في كل عملية أن تعرف هل يلتزمون بشروط الصرف أم لا، هذا إذا كان الأصل أن هؤلاء الصرافين يلتزمون أحكام الصرف في معاملاتهم، أما إذا كان العكس فلا يجوز العمل معهم ابتداء، لأن في العمل معهم في هذا المجال إعانة لهم على الإثم، ولا فرق بين أن يعمل الشخص لدى صراف مرابٍ أو بنك ربوي.

والله أعلم.

www.islamweb.net