الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التقابض عند شراء العملات بعضها ببعض شرط في الصرف، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 20850.
وذكر أهل العلم المعاصرون أن إصدار الصراف شيكاً مصدقاً أو مستنداً معتمداً يقوم مقام القبض، وراجع الفتوى رقم: 218782.
وأما حكم عملك مع هؤلاء الصرافين في نقل العملات فلا مانع منه وهو إجارة على منفعة مباحة ولا يتعين عليك في كل عملية أن تعرف هل يلتزمون بشروط الصرف أم لا، هذا إذا كان الأصل أن هؤلاء الصرافين يلتزمون أحكام الصرف في معاملاتهم، أما إذا كان العكس فلا يجوز العمل معهم ابتداء، لأن في العمل معهم في هذا المجال إعانة لهم على الإثم، ولا فرق بين أن يعمل الشخص لدى صراف مرابٍ أو بنك ربوي.
والله أعلم.