الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن من حدث نفسه بالطلاق ولم يحصل منه تلفظ بهذا الطلاق أو كتابته عازماً على إيقاعه فإن طلاقه لا يقع ، ولو كان ما حدث به نفسه صريحاً في الطلاق فضلاً عن أن يكون ليس صريحاً في الطلاق ، وتراجع الفتوى رقم : 20822 .
وأما اللفظ المذكور وهو ( أنت تسأل العلماء حتى يحلوا لك الميتة ) فليس بطلاق ، وما أشرت إليه عن فقهاء المالكية فهو أنهم يعدون قول الرجل لامرأته : أنت عليَّ كالميتة ، من كنايات الطلاق الخفية ، وأنه يلزمه الثلاث في المدخول بها ، ويلزمه ما نوى في غيرها ، فإن لم تكن له نية لزمته واحدة ، قال الشيخ خليل في مختصره ( والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها "في كالميتة والدم .." ) اهـ .
والله أعلم .