الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حالة الاستبراء تختلف من شخص لآخر كما سبق في الفتوى رقم : 20810 ، فمن الناس من يتأخر قليلاً ، ومنهم من لا يتأخر؛ لكن التأخير للفترة المذكورة قد يكون ناشئاً عن الوسوسة. وقد حذر أهل العلم من التأخير الذي يؤدي إلى الوسوسة كما ذكرنا في الفتوى المشار إليها ، لذا فإن على الأخ السائل أن لا يسترسل مع الوسواس ، وعليه أن ينضح فرجه وسراويله بالماء بعد انقطاع البول والاستنجاء منه؛ لأن ذلك سبب لقطع الوساوس بإذن الله تعالى ، قال ابن قدامة في المغني : ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه ، قال حنبل : سألت أحمد بن حنبل : قلت : أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده ، قال : إذا توضأت فاسبترئ ثم خذ كفاً من ماء فرشه على فرجك، ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله . انتهى
وفي هذه الحالة لا يجوز لبس ما لا يجوز لبسه للمحرم لأن الوسواس لا حقيقة له ، فإن كان التأخير المذكور طبيعياً بأن كان البول يستمر لهذه الفترة ، ثم ينقطع بعد ذلك انقطاعاً كلياً فليست هناك ضرورة تدعو إلى لبس ما يحظر لبسه في الإحرام أيضاً ، أما إن كان لا ينقطع أو كان ينقطع ويرجع بحيث لا يأمن نزوله أثناء الطواف لعدم انضباط مجيئه فله أن يلبس ما يمنع نزوله لئلا يلوث المسجد وعليه الفدية ، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم : 15225 .
والله أعلم .