الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز العمل في الفنادق التي تقدم الخمر أو ترتكب فيها المحرمات ، ولو لم يباشر العامل شيئاً من ذلك ، لأن في ذلك العمل معاونة ومساعدة للفنادق على المعصية ، وقد قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2 } كما أن فيه إقرارا للمنكر ، وتركاً لإنكاره ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم
ويزداد الإثم ويعظم الذنب إذا باشر العامل تقديم الخمر ، فإن ذلك العمل سبب للعن الله ، ففي سنن أبي داود وغيرها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها ، وحاملها، والمحمولة إليه . وراجع للأهمية الفتوى رقم : 9512 ، والفتوى رقم : 36903 ، والفتوى رقم : 40464 .
هذا هو الحكم الشرعي للعمل في الفنادق التي ترتكب فيها المحرمات ، ولا يجوز الاستمرار في العمل فيها ما دامت بهذا الوصف إلا إذا لم يجد المرء عملاً مباحاً يكفيه ومن يعول ، أو لم يكن عنده من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول ، فلا مانع حينئذ من البقاء في هذا العمل للضرورة بشرط البحث الجاد عن عمل غيره ، علماً بأن الضرورة لها ضوابط وحدود لا يجوز الخروج عنها ، ولعل ما ذكرت من توفير الحياة الكريمة لا يدخل في حدود الضرورة التي تبيح لك ما ذكرنا ، وراجع في هذا الفتوى رقم : 60523 ، والفتوى رقم : 22169 ، والفتوى رقم : 62362 .
والله أعلم .