تحريم المرء شيئا غير محرم شرعاً لا أثر له

5-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
إذا قلت يحرم علي صيامي الذي صمته إذا لبست البدلة ثم بعد أيام لبست هذه البدلة وكان هذا التحريم في آخر شهر رمضان وأنا كنت في لحظة من الغيظ فهل يوجب على إعادة صيام شهر رمضان؟ أم كفارة؟ أم ماذا؟
أفيدوني يرحمكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تحريم المرء أمرا ليس محرما في الشرع لا أثر له، وأحرى إن كان هذا الأمر واجبا كالصيام، فلا تلزمك إذاً إعادة الصيام المذكور إذا كنت قد أديته سالما من كل ما يبطله، ولا تجب عليك كفارة، لكن ينبغي لك التغلب على الغضب ومدافعته نظرا للمفاسد التي قد تنجم عنه. وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 8038

وعليه؛ فلا تلزمك إعادة صومك إذا كان صحيحا ولا كفارة عليك، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما تلفظت به، وجاهد نفسك على الاتصاف بالحلم وكظم الغيظ.

والله أعلم.

www.islamweb.net