الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة إذا رفضت طاعة زوجها فيما يأمرها به من المعروف ، ولم يكن مسوغ لهذا الرفض فهي امرأة ناشز ، فإن حق الزوج على زوجته عظيم ، وحقه عليها مقدم على حق والديها عند التعارض ، وتراجع الفتوى رقم : 23844 ، والفتوى رقم : 19419 .
فإذا كانت زوجتك على ما ذكرت من امتناعها عن ترك هذا العمل والانتقال لتقيم معك حيث تقيم ، فقد عصت بذلك ربها وفرطت في حق زوجها ، فنوصيك بالصبر عليها والسعي في إصلاحها باتباع ما أمر الله به في علاج نشوز المرأة، وهو مبين بالفتوى رقم : 5291 ، وهذا فيما إذا لم تكن قد اشترطت عليك أو اشترط عليك وليها في العقد أو قبله استمرارها في هذا العمل أو إقامتها مع أهلها مثلاً وقبلت هذا الشرط، فالواجب عليك حينئذ الوفاء بهذا الشرط ، وارجع الفتوى رقم : 1357 .
وأما زواجك من امرأة ثانية فجائز على كل حال ، إن كنت قادراً على العدل ، وربما يكون الأولى في حقك الإقدام عليه إن كنت في حاجة إليه لإعفاف نفسك مثلاً ، بل قد يكون واجباً في حقك إن كنت بدونه تخشى الوقوع في الفاحشة ، وراجع الفتوى رقم : 43384 .
والله أعلم .