الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر لنا أنا قصدت بقولك (حد الله ما بيني وبينها) تحريم هذه المرأة على نفسك، فقولك هذا لغو لا تحرم به المرأة عليك ولك الزواج بها، وعليك كفارة يمين، وهي المبينة في الفتوى رقم: 24416.
وإن كان لك أخي الكريم من عبارتك قصد آخر فبينه.
والله أعلم.