الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأضحية المذكورة بينة العرج فإنها لا تجزئ عن الأضحية سواء كان المضحي هو المتسبب في عرجها أم لا, مع التنبيه على أن تعمد ذلك حرام لما فيه من تعذيب الدواب, وانظر الفتوى رقم : 13884 ، والفتوى رقم : 60967 ، فإن كانت غير بينة العرج بأن كانت تسير به مع الغنم الصحيحة فإنها تجزئ ، قال الزرقاني في شرح الموطأ : لا يجوز من الضحايا أربع ( العرجاء ) بالمد ( البين ) أي الظاهر ( ظلعها ) بفتح الظاء المعجمة وإسكان اللام أي عرجها وهي التي لا تلحق الغنم في مشيها ، وقال أبوحنيفة تجزئ, ويرد عليه الحديث. ولا شك أن العرجاء تجري وتمشي والعرج من صفات المشي, وأما التي لا تمشي فلا يقال لها عرجاء, فإن خف العرج فلم يمنعها أن تسير بسير الغنم أجزأت كما هو مفهوم الحديث . انتهى
هذا إن كانت الشاة المذكورة قد أصيبت بالعرج قبل تعيينها للأضحية ، فإن كانت قد أصيبت به بعد أن تعينت للأضحية أي عينها المضحي بالقول فإنها تجزئ عند الحنابلة والشافعية ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 7297 ، مع أن المعروف عند المالكية أن الأضحية لا تجزئ إن تعيبت قبل الذبح. قال خليل في مختصره في الفقه المالكي : وإنما تجب بالنذر ، والذبح ، فلا تجزئ إن تعيبت قبله ، وصنع بها ما شاء. قال في منح الجليل: ( فلا تجزئ ) الضحية في حصول سنة الضحية ( إن تعيبت ) عيباً يمنع الإجزاء ككسر رجلها أو فقء عينها ( قبله ) أي الذبح سواء كانت منذورة أم لا ( وصنع بها ) أي الذات التي تعيبت قبل تذكيتها ( ما شاء ) من بيع وغيره إن لم تكن منذورة . اهـ وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 657 .
والله أعلم .