الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور :
الأول : الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم : 2007 .
والثاني : مشاهدة التلفزيون وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم : 36084 .
والثالث : منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان :
الحالة الأولى : أن يكون تشغيلك للتلفزيون في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ، ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله .
الحالة الثانية : أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه . وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم : 30058 .
والله أعلم .