الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن ديون الميت سواء كانت لله زكاة وكفارات ونحو ذلك, أو كانت للناس تقضى قبل قسمة التركة بين الورثة وقبل الوصية، فإذا سددت الديون وبقي من التركة شيء مضت الوصية في ثلث ما بقي واقتسم الورثة البقية إن كان بقي شيء، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم:36020، وراجع ترتيب الحقوق في تركة الميت في الفتوى رقم: 21998.
هذا، ويجب على الشخص المسؤول عنه أن يبادر إلى سداد ديونه الحالة ولا ينتظر حتى إذا وافاه الأجل قال قد كان لفلان كذا ولفلان كذا أو كتب بسداد دينه إلى ما بعد وفاته، فإن ذلك حرام لا يجوز وهو من المطل المحرم ما دام الشخص يجد من ماله ما يقضي به ديونه الحالة، وفي الحديث: مطل الغني ظلم.رواه البخاري ومسلم.
ويجب عليه الاجتهاد في معرفة أصحاب الديون وإيصال حقوقهم إليهم فإن عجز عن الوصول إليهم أو يئس من معرفتهم تصدق بها عنهم. وراجع الفتوى رقم: 13535.
وأما السؤال عن متى تصح الوصية في الثلث ومتى لا تصح فراجع الفتوى رقم: 2609.
والله أعلم.