الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض بالفائدة الربوية كبيرة من الكبائر التي يستوجب صاحبها اللعن، كما في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله... رواه مسلم.
وموكله هو المقترض بالربا، ومن فعل هذه الكبيرة فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل التوبة النصوح, وإذا صدق في توبته غفر الله له وعفا عنه، هذا إذا لم يكن اقترض بدون ضرورة ولا حاجة تنزل منزلتها، أما إن اقترض للضرورة فالحرام في حقه مباح؛ إذ الضرورة تبيح المحظورات، وراجع في معنى الضرورة الفتوى رقم: 22567.
أما نذر هذا الشخص بأن يخرج قيمة الفائدة لوجه الله تعالى؛ فهذا النذر ابتداء لا يجب عليه ويكفيه التوبة مما تقدم؛ لكنه بعد النذر يعتبر لازماً فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، وراجع في الوفاء بالنذر الفتوى رقم: 3723.
والله أعلم.