الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للأب عضل ابنته من الرجوع لزوجها، لقوله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:232}، ويكون الرجوع بعقد جديد ومهر جديد لأن الخلع طلقة بائن؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 35310.
فعلى الأب أن ينقاد لأمر الله ولا يعضل ابنته من أن تنكح زوجها، روى البخاري أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ.. إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية وانقاد لأمر الله. وكانت أخت معقل تريد الرجوع إلى زوجها.
لكن لا يجوز للأخت الزواج دون وليها لعدم صحة الزواج بغير ولي؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5916
والحل هو إقناع والدها بالموافقة على الزواج بمطلقها وعدم عضلها وبيان أن ذلك لا يجوز، فعليها أن تطلعه على هذه الفتوى، فإن أصر على عضلها ومنعها من الزواج، فمن حقها رفع أمرها إلى المحكمة الشرعية ليقوم القاضي بتزويجها أو بتوكيل من يقوم بذلك.
والله أعلم