الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 3791، والفتوى رقم : 51426
بيان الطريقة المفصلة للغسل من الواجب مطلقا سواء أكان لجنابة, أو كان بسبب انقطاع حيض, أوغير ذلك فراجعيهما.
والإفرازات سواء كانت حاصلة بعد القبلة أم لا، ينظر فيها فإن كانت مذيا فهي نجسة ويجب غسل المحل الذي أصابته من البدن أو الثوب إذا حصل يقين بتلك الإصابة ولا يلزم غسل ما لم تصبه من ثوب أوبدن.
والعلامات المميزة للمذي ذكرها النووي في المجموع حيث قال: والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة؛ لابشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لايحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثرمنه في الرجال انتهى.
وإذا كانت الإفرزات منيا فهي موجبة للغسل من الجنابة، لكنها طاهرة على الراجح من أقوال أهل العلم؛ إلا أنه يستحب غسل ما أصابته من ثوب أو بدن خروجا من خلاف أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 17253
وعليه.. فما يصيبه المني عند الجماع سواء كان بدنا أو ثوبا يستحب غسله فقط على الراجح, وما لم يصبه فلا يطلب غسله سواء كان ثوب نوم أو جوارب أو غير ذلك.
ولمعرفة الفرق بين المذي والمني في حق المرأة راجعي الفتوي رقم: 19863.
والله أعلم