الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تضعين العطر في بيتك دون قصد منك أن يجد الحارس أو غيره من الأجانب ريحه واضطررت إلى ملاقاة الحارس لعدم وجود من يسد حاجتك إليه واحتطت عند ملاقاته، فلا حرج في ذلك إن شاء الله لكونه صلى الله عليه وسلم قد علق حكم المنع على قصد المرأة فتنة الرجال وتعرضها لهم كما في قوله: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أخرجه أحمد وغيره، قال المناوي في فيض القدير : (ليجدوا) أي لأجل أن يشموا (ريحها) أي ريح عطرها، فقصدت ذلك (فهي زانية) أي هي بسبب ذلك متعرضة للزنا ساعية في أسبابه داعية إلى طلابه فسميت لذلك زانية مجازا.
ولأن منع المرأة من ذلك في بيتها مما يوقعها في الحرج والمشقة ، فيجوز لها ذلك مع أخذ الحيطة واستعمال بعض العطور خفيفة الرائحة ، وعدم الاحتكاك بالأجنبي حارسا كان أو غيره بالمنزل ، وألا تكون تعطرت وهي تريد ملاقاته لحاجة أوغيرها. وغير ذلك مما ينبغي مراعاته في هذا المقام ؛ لخطورة الوصف في قوله صلى الله عليه وسلم: (فهي زانية).
والله أعلم