الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزنا ذنب عظيم وجرم شنيع، وأقبح من ذلك حصوله من امرأة ذات زوج، أو من رجل ذي زوجة، قد أغناهما الله تعالى بالحلال عن الحرام، والواجب على من وقع منهما في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستر على نفسه فلا يخبر بذلك أحداً، وتراجع الفتوى رقم: 1095، والفتوى رقم: 50290.
وأما أمر الطلاق ففيه تفصيل، وذلك لأن الزوج إما أن يغلب على ظنه صدق توبة زوجته فالأولى له حينئذ أن يبقيها في عصمته، وإما أن يغلب على ظنه عدم صدقها فالأولى له حينئذ أن يطلقها، وتراجع الفتوى رقم: 8013.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوج أن يجتهد في تحصيل أسباب العفاف لزوجته, ومن ذلك أن لا يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10254، وينبغي أيضاً أن تعلم الزوجة أن غياب الزوج أو تقصيره في الوطء لا يسوغ لها الوقوع في الزنا، وتراجع الفتوى رقم: 69882.
والله أعلم.