الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاما حكم الزواج العرفي فقد بيناه في الفتوى رقم: 5962، 25024، وذكرنا أنه صحيح إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة لصحة النكاح كما هي مبينة فيهما.
ولكن ترك تلك الفتاة للصلاة وإعراضها عنها إن كان عن جحود منها لوجوبها فذلك الاعتقاد كفر يخرجها من دائرة الإسلام ويبطل نكاحها، فلا يجوز لك البقاء معها إن كان كذلك. وإن كان تهاونا بالصلاة كسلا فتؤديها أحيانا وتتركها أحيانا أخرى فيخشى عليها من الكفر كذلك؛ لقول بعض أئمة الإسلام به. وقد بينا كلام أهل العلم في المسألة مفصلا في الفتوى رقم: 1145 ، ومهما يكن من أمر فتارك الصلاة لا خير فيه سواء قلنا بكفره أم لم نقل به، هذا مع ما ذكرته عنها من ترك الحجاب وملازمة صديقات السوء وغير ذلك من العار والشنار. فإذا أردت البقاء معها فينبغي أن تعلم أنك مسؤول عنها يوم القيامة؛ كما في الحديث الصحيح: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فيجب عليك أن تلزمها بأداء الصلاة وارتداء الحجاب وتفصمها عن صديقات السوء؛ كما بينا في الفتوى رقم: 1225، 1867.
فإن أطاعتك والتزمت بأوامر ربها وازدجرت عن نواهيه فأمسكها واصبر على تربيتها ودعوتها، وإلا فطلقها فلا خير في البقاء معها، وما يصيبك من حزن وهيام لفراقها إنما هو بسبب البعد عن الله، وفراغ القلب من محبته، والإعراض عنه بغيره. فأقبل عليه واملأ قلبك بحبه ولسانك بذكره.
ونسأله سبحانه أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.