الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد أربعة أشهر وعشرا، فإن كانت حاملا فحتى تضع حملها، وللإحداد أحكام واجبة، ومنها لزوم بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تنتهي العدة ، ولا تخرج إلا للحاجة ، ولا يجوز إخراجها منه، قال تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق: 1} وهذا النهي عام يشمل الأب، فلا يجوز له أن يخرجها من بيتها، ولا يجوز لها طاعته في الخروج في فترة الإحداد، لحق الله وحق الزوج، وبعد هذه الفترة يجوز لها طاعة والدها في الخروج من بيت الزوج، ولا يجب عليها طاعته إذا تضررت من الخروج، ولها البقاء في بيت الزوج، ولو كان مستأجرا، ونفقتها فترة الحضانة من مال بناتها إن كان لهن مال، وإن لم يكن لهن مال فعلى من تلزمه نفقتهن،
وعليه.. فإذا كانت هذه الأرملة تتضرر، أو تتضرر بناتها من البقاء في بيت والدها ، فلها البقاء في بيت الزوج ، ولا يجب عليها طاعة الوالد في الخروج منه، وعليها أن تبره فيها سوى ذلك وتتلطف له وتحاول استرضاءه قدر المستطاع.
والله أعلم.