الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوسواس إذا وصل بصاحبه إلى حد يشك معه في تصرفاته من طلاق ونحوه ، فلا يلتفت إلى هذا الوسواس لأن اليقين لا يزول بالشك والأصل براءة الذمة ، فتبقى زوجته في عصمته والتي ثبتت بيقين ، فلا تفك عراها بالشك .
فنوصيك بعدم اعتبار شيء من هذه الوساوس ، وممارسة حياتك مع زوجتك كأن شيئاً لم يكن ، والواجب عليك مدافعة هذه الوساوس وعدم الاسترسال معها لئلا يترتب عليها من العواقب ما لا تحمد ، وراجع في وسائل علاج الوسواس القهري فتوانا رقم : 3086 ، وأما هذا النذر والذي قصدت به منع نفسك من الوساوس فهو نذر لجاج وغضب ، تجزي فيه كفارة يمين ، وراجع الفتوى رقم : 13349 .
والله أعلم .