الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنتم قد اشتريتم بناية المسجد والدكان الملحق به بنية الوقف، فلا يحق لأحد منكم أن يأخذ شيئًا من ريع هذا الدكان ما دام ريعه قد أوقف للنفقة على حاجات المسجد. أما إذا كنتم قد أوقفتم بناية المسجد دون الدكان الملحق به، بعضكم أو جميعكم؛ فيجوز لمن لم يوقف نصيبه من الدكان أن يأخذ من ريعه بقدر نصيبه.
وفي حالة وقف الدكان لسد حاجات المسجد من ريعه يجوز لمن يقوم على تنميته واستثماره أن يتقاضى مقابل ذلك أجرًا يحدد له من قِبَل القائمين على الوقف، سواء كان العامل من أحد المساهمين في الوقف أو من غيرهم، فإن عمل دون تحديد أجرته كان له أجرة مثله.
وبناء على هذا فإذا كان الإخوة الذين ذكرتهم لم يوقفوا نصيبهم من الدكان، أو وقفوه لكنهم قاموا على تنمية الدكان أو العمل فيه؛ فلا مانع لهم من تقاضي أجر مقابل العمل، أو أن يأخذوا نصيبهم من ريع الدكان.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26755، 29450، 67641، 51747 .
والله أعلم.