الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يأخذه الموظف من الناس على عمله الواجب يعد رشوة، ولا عبرة بتسميتها هدية ونحو ذلك، إذ العبرة بالحقائق لا بالأسماء والعناوين. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 13423.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن السائل الكريم صرح بأن ما أخذه هو وزميله كان عوضًا عن التخفيض الذي تحصل عليه الشركة.
وعليه.. يجب إرجاع ما أخذاه إلى التاجر والحصول على التخفيض المستحق للشركة، وإذا كان لا يمكن رده دفعا ما أخذاه إلى الشركة أو قيمته إذ لا حق لهما فيه. وعليهما بالتوبة إلى الله تعالى، وليضعا نصب أعينهما ما رواه أحمد عن ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. وليراجعا الفتوى رقم: 49889.
والله أعلم.