الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن والد الزوج من المحارم الذين يجوز للزوجة أن تظهر زينتها أمامهم والخلوة بهم عند أمن الفتنة قال تعالى : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ {النور: 31 } فإذا لم تظهر من هذا الوالد ريبة تجاه زوجة ولده فلا حرج في وجوده معها وخلوته بها عند انصراف الولد إلى العمل وغيره ، ولا يجوز الاسترسال في أي نوع من الخواطر الشيطانية أو الظن به سوءاً خاصة وأنه الوالد والأصل السلامة قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ {الحجرات: 12 } وكون هذا الوالد قد حصلت منه بعض المخالفات الشرعية تجاه بعض النساء فلا يعني ذلك أن يحدث منه مثلها مع زوجة ابنه .
وأما إن وجد منه شيء من الريبة فلا يجوز لها إبداء زينتها أمامه ، ولا يمكن من الخلوة بها ، بل يعامل معاملة الأجنبي ، وعلى الابن أن يبحث عن سبيل يعالج به الأمر بشيء من الحكمة .
والله أعلم .