الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنظر في الوقف لمن شرطه الواقف ، فإن لم يشترطه لأحد أو مات من شرطه له فالنظر للحاكم. جاء في أسنى المطالب شرح روضة الطالب من كتب الشافعية : فصل : النظر في الوقف لمن شرطه الواقف .... وإلا أي وإن لم يشرطه لأحد فللحاكم . قوله : وإلا فللحاكم قال في العُباب: يظهر أنه قاضي بلد الموقوف عليه، أو بلد الواقف . اهـ
هذا وإذا لم يوجد قاض شرعي فإن جماعة المسلمين تقوم بتعيين مسلم عدل عاقل بالغ ليتولى النظر في الوقف والعمل بشرط الواقف ، وهنا ينظر في هذه الأرض الموقوفة وشرط الواقف فيها فيعمل بشروطه ، ولا بأس من مخالفة شرط الواقف إذا كان لا يمكن العمل به أو يعود العمل به بضرر على الوقف ، وقد تكلم السادة الشافعية في جواز مخالفة شرط الواقف في صور منها : أن يكون الشرط مخالفاً للشرع ، ومنها: أن يعود الشرط على الوقف بالضرر . كما جاء في تحفة المنهاج من قوله في شروط الواقف : ألا يؤجر ( الوقف ) مطلقاً أو (يؤجر ) إلا بكذا سنة قال ( اُتُبع ) في غير حالة الضرورة ( شرطه ) كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع ، وذكر أن شرطه يهمل في حالة الضرورة لأن الظاهر أنه ( أي الواقف ) لا يريد تعطيل وقفه . اهـ
المهم أن على الناظر العدل أن ينظر في شرط الواقف، فإذا كان بناء المسجد لا يخالف الشرط بني المسجد في الأرض الموقوفة ، أو كان يخالف شرطه لكن المصلحة توجب بناء المسجد فيبنى ويقام في هذا المسجد شعائر الدين التي تقام في غيره ، وراجع الفتوى رقم : 14433 .
والله أعلم .