الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك المودَع فيه هذه الوديعة بنكا إسلامياً يستثمرها استثماراً شرعياً بحيث لا تكون مضمونة للشركة بل معرضة للربح والخسارة وفي حالة الربح فإن البنك والشركة يقتسمانه على حسب ما اتفقا عليه فلا حرج في أن تتقاضوا رواتبكم من أرباحها .
أما إذا كان البنك المودَع فيه هذه الوديعة بنكا ربوياً يعطي عليها فوائد ربوية ، فلا يجوز لكم أخذ الرواتب منها ، والأصل في ذلك أن معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام بأي نوع من أنواع المعاملات من بيع وهبة وقرض أو إجارة ونحو ذلك لا تجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض ، إن عرفه المسلم اجتنبه ، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانة ، أو غصبه ، لم يجز أن آخذه منه ، لا بطريق الهبة ، ولا بطريق المعاوضة ، ولا وفاء عن أجرة ، ولا ثمن مبيع ، ولا وفاء عن قرض ، فإن هذا عين مال المظلوم. وراجع الفتوى رقم : 36738 ، والفتوى رقم : 7707 .
لكن إذا كنتم قد عملتم لدى هذه الشركة فترة من الزمن قبل أن تعلموا مصدر الرواتب التي تحصلون عليها ، فلكم أن تستوفوا منها أجرتكم عن تلك الفترة ، كما هو مبين في الفتوى رقم : 60026 ، ونوصيكم في هذه الحالة بأن تجتهدوا في دعوة المسؤولين عن هذه الشركة، وأن تبينوا لهم عدم جواز التعامل بالربا ، وما يترتب على ذلك من آثار وخيمة في الدنيا والآخرة ، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والله أعلم .