الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنظر إلى المرأة، محرماً كانت أو أجنبية - سواء كان بشهوة أم بغير شهوة لا ينقض الوضوء، إلا أن يكون الناظر قد أنزل شيئاً فينتقض وضوؤه بالإنزال لا بالنظر، لكن يحرم تعمد النظر إلى الأجنبية ويعفى عن نظر الفجأة، ويجب صرف النظر، فإن لك الأولى وليس لك الثانية ، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما مسألة السلام على المرأة الأجنبية فإن كان مقصودك
هو إلقاء السلام دون المصافحة، فهذا حكمه - في نقض الوضوء -حكم النظر، على ما سبق بيانه، وإن كان المقصود بالسلام هو المصافحة ومس بشرة المرأة، فقد تقدم جواب هذه المسألة في الفتوى رقم:
2248 فراجعه. والله أعلم.