الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعطفاً على ما تقدم من الإجابة على سؤال الأخ الكريم نقول: إن المال الحرام الذي أخذه بغير حق يجب عليه رده فوراً إن أمكنه ذلك؛ لأن هذا مال الغير وله مُطاِلب لم يأذن له في إبقائه عنده ، وعليه.. فلا يصلح أن يفعل بهذا المال مشروعا ثم يرده من أرباح ذلك المشروع ، كما لا يصلح أن يقال يعتبر هذا المال شريكا في المشروع ثم يرده أصلا وربحا ، ذلك أن هذا المال لم يستأذن صاحبه في أخذه ولا في تشغيله ، وإنما أخذ بالباطل ويجب إرجاعه إلى صاحبه ، ولو فرض أن الغاصب لهذا المال استثمره فربح فهل يرد أصله أو يرده مع أرباحه؟ الجواب سبق في الفتوى رقم : 53640 ، فتراجع .
والله أعلم .