الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفرق بين بيع المرابحة الشرعية للآمر بالشراء والصورة المذكورة في السؤال أن البنك أو المؤسسة في بيع المرابحة تقوم أولاً بتملك السلعة، فإذا دخلت في ملكيتها باعتها بسعر محدد للمشتري على أقساط حسب الاتفاق ولو بزيادة سعرها مقسطة عن سعرها نقداً .
أما المعاملة المذكورة في السؤال فليست مرابحة وإنما هي قرض بفائدة ، فالبنك أو المؤسسة لم يشتريا السلعة، وإنما أقرضا المستفيد ثمنها بفائدة ربوية ، وراجع الفتوى رقم : 42422 .
وعليه، فإذا أمكن إبطال المعاملة ورد الحاسوب إلى المحل فهذا هو المتعين ، وإن لم يمكن ذلك فاستغفر الله وتب إليه وانتفع بالحاسوب .
والله أعلم .