الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن البيع بهذه الصورة لا يصح لأن الزيادة على ثمن الأرض قرض مشترط على المشتري والبيع بشرط القرض فاسد عند الجماهير وهو الراجح إن شاء الله، فالمقرر عند جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد أن البيع بشرط القرض بيع فاسد. قال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: ومنها ـ أي من الشروط المفسدة للبيع ـ شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع أو المشتري أو للمبيع إن كان من بني آدم كالرقيق، وليس بملائم للعقد ولا مما جرى التعامل بين الناس. انتهى. ثم ذكر من أمثلة هذه الشروط: أو على أن يقرضه المشتري قرضا. انتهى.
وقال في الشرح الكبير وهو مالكي: أو شرط يخل بالثمن بأن يؤدي إلى جهل فيه. انتهى. ثم قال ممثلا له: كبيع وشرط وسلف. انتهى.
وقال في كشاف القناع وهو حنبلي: فاسد يحرم اشتراطه وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أي سلم أو قرض. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: فهذه وما أشبهها شروط فاسدة، وهل يفسد بها البيع على روايتين: قال القاضي المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح، وهو ظاهر كلام الخرقي هاهنا، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وأبي ثور. والثانية البيع فاسد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ولأنه شرط فاسد فأفسد البيع كما لو شرط فيه عقدا آخر؛ ولأن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا؛ ولأن البائع إنما رضي بزوال ملك عن المبيع بشرطه والمشتري كذلك إذا كان الشرط له، فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه والبيع من شرطه التراضي. انتهى.
وصرح ابن حجر الهيتمي من علماء الشافعية في تحفة المحتاج بفساد البيع بشرط القرض، كما أن ثمن الأرض يكون مجهولا لعدم ذكره في العقد منفصلا عن القرض، وجهالة الثمن مفسدة للبيع ويضاف إلى ذلك أنه عقد صفقتين في عقد واحد وهو منهي عنه، ففي الحديث: لا يحل سلف وبيع. رواه الترمذي
قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطي والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع.
وقال أيضا: وأما السلف والبيع فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك منه ثم قال: وهذا هو معنى الربا. ولأنهما جعلا رفق القرض ثمنا والشرط لغو فيسقط بسقوطه بعض الثمن ويصير الباقي مجهولا.
وقال الخطابي: وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن في حد الجهالة ولأنه شرط عقدا في عقد فلم يجز كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره، وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها أو على أن يستاجره دار المقرض بأكثر من أجرتها كان أبلغ في التحريم، ولأن القرض ليس من عقود المعاوضة وإنما هو من عقود البر والمكارمة فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض عقد معاوضة كان له حصة من العوض فخرج عن مقتضاه فبطل ما قارنه من عقود المعاوضة. اهـ.
والله أعلم.