الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسقوط الإزار المذكور إذا لم يترتب عليه انكشاف لبعض العورة كما إذا كان تحته ثوب ساتر للعورة فلا شيء فيه .
وإذا ترتب على سقوطه انكشاف بعض العورة فقد تقدم تفصيل حكم ذلك في الفتوى رقم : 58058 ، وهذه السجدة التي فاتته يسجدها ويلتحق بإمامه ولا شيء عليه ، وراجع الفتوى رقم : 25986 ، فإن ترك تلك السجدة فيمكنه تداركها ، وهذا التدارك عند الحنابلة إذا لم يشرع في القراءة من الركعة التي تليها ، وعند المالكية يتداركها ما لم يعقد الركوع من الركعة التي تليها، فإن لم يتداركها ألغى ركعة النقص وحلت محلها الركعة التي بعدها وأتى بركعة بعد سلام إمامه ، وراجع الفتوى رقم : 50974 ، وسبق في الفتوى رقم : 29444 ، التفصيل في حكم ما إذا ترك المأموم ركنا من الصلاة فراجعها .
والواجب عند المالكية مرادف للركن ، وقد تقدم حكم تارك الركن، أما الحنابلة فالواجب عندهم من تركه سهواً لزمه سجود السهو، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي : ( و) الضرب الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها ، ( واجباتها التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا أو جهلاً نصا ) خرج به الشروط والأركان ( ولا تبطل ) الصلاة ( به ) أي بتركها سهوا أو جهلا ( ويجبره ) أي تركها لذلك ( السجود ) أي سجود السهو ( ثمانية ) انتهى
وسجود السهو المترتب على المأموم حال اقتدائه بالإمام يحمله عنه الإمام ، وراجع الفتوى رقم : 28579 ، والفتوى رقم : 36757 ، وللتعرف على أركان الصلاة وواجباتها وسننها راجع الفتوى رقم : 12455 ، وعلى كل حال فالمأموم إذا نسي شيئا من صلاته غير ركن حال اقتدائه بالإمام فإن الإمام يحمل عنه ذلك السهو وصلاته صحيحة .
والله أعلم .