الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنية ركن من أركان الصلاة لاتصح بدونها فمن أراد مثلا أن يصلي الظهر فلا بد من أن ينوي نيتها تحديدا ولايجزئه نية صلاة أخرى.
ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي:
الصحيح من المذهب: أنه يجب تعيين النية لصلاة الفرض والنفل المعين, وهو المشهور والمعمول به عند الأصحاب , وقطع به كثير منهم قال الزركشي : هذا منصوص أحمد وعامة الأصحاب في صلاة الفرض. انتهى
وقال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي:
ابن رشد: من الفرائض المتفق عليها للصلاة النية, ومن صفتها على الكمال أن يستشعر الناوي الإيمان بقلبه فيقرن بذلك اعتقاد القربة لله بأداء ما افترض عليه من تلك الصلاة بعينها, وذلك يحتوي على أربع نيات وهي: اعتقاد القربة, واعتقاد الوجوب, واعتقاد القصد إلى الأداء, وتعين الصلاة. فإذا أحرم - ونيته على هذه الصفة - فقد أتى بإحرامه على أكمل أحواله, وإلا فيجزئه إذا عين الصلاة; لأن التعيين لها يقتضي الوجوب والقربة والأداء. انتهى
ووقت النية هو أول الصلاة أوقبلها بيسير ففي كشاف القناع لابن مفلح وهو حنبلي متحدثا عن النية:
ومحلها القلب وجوبا واللسان استحبابا على ما تقدم، وزمنها مع أول واجب أو قبله بيسير, وكيفيتها الاعتقاد في القلب. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل وهو مالكي:
يعني أن النية إذا سبقت أي تقدمت على تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تبطل إن بعد السبق اتفاقا، وكذا إن تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام مطلقا انتهى.
وعليه فصلاة الإمام المذكور باطلة إذا دخل الصلاة بنية خاطئة سواء أعاد تلك النية أم لا فالواجب عليه إعادة تلك الفريضة.
أما المأمومون فصلاتهم صحيحة إذا كان الإمام لم يخرج من صلاته ، وإنما صحح النية فقط ؛لأن سبب البطلان على الإمام هنا مما يخفى على المأمومين. وراجع الفتوى رقم: 45353.
أما إذا كان الإمام أخطأ في النية وأصلح الخطأ قبل دخول الصلاة فصلاة الجميع صحيحة.
والله أعلم.