الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنفقة حق للزوجة على الزوج، وهذا الحق للزوجة في مقابل تمكينه من نفسها، فإذا خرجت من البيت بغير إذنه فقد أسقطت حقها في النفقة.
قال البهوتي في كشاف القناع: وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها لأنها في مقابلة التمكين أو سافرت أو انتقلت من منزلته، وإن كانت في غيبته بغير إذنه. انتهى.
فليس للمرأة الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها، وخروجها بغير إذنه معصية ونشوز يترتب عليه سقوط النفقة لها والسكنى حتى تعود إليه؛ لأنها بالخروج قد فوتت حق الزوج، وتراجع الفتوى رقم:11797 ، وعليها التوبة من هذه المعصية والعودة إلى بيت زوجها أو طلب إذنه وتطييب خاطره ولا يجب على الزوج إرسال المبلغ الذي طلبته الزوجة لكن له فعل ذلك من باب الإحسان إليها.
والله أعلم.