الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه المعاملة قد اشتملت على محذورين اثنين :
الأول : إقراض البنك قرضا بفائدة لهذا الشخص ، بدليل التوقيع على معاملة الاقتراض .
والثاني : اشتراط البنك على العميل أن يشتري من مساكنهم حتى يحصل على القرض .
فصارت المعاملة في النهاية قرضا بفائدة جر نفعا مشروطا من المقرض ، والشرع قد حرم القرض بفائدة لأنه من الربا الصريح ، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم : 1230 ، وحرم أيضا القرض الذي يجر نفعها كما بينا في الفتوى رقم : 11262 ، ولا شك أن المعاملة التي يجتمع فيها الأمران تكون أشد حرمة .
وعليه فلا يجوز التعامل بهذه المعاملة ، ويجب أن يعلم أن البنوك الربوية لا تراعي الأحكام الشرعية ولا يهمها التزام الحلال في معاملاتها .
والله أعلم .