الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظف في البنك الربوي إما أن يكون كاتبا للربا أو شاهدا عليه أو معينا.
فالكاتب والشاهد جاء ذكرهما في الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم. ويلحق بهما المحاسب والمدقق ونحوهما.
والمعين على الربا يدخل فيه مؤجر المبنى للبنك، ويدخل فيه حارس المبنى وعامل النظافة، ويشملهم النهي الوارد في قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .
فكل هؤلاء يتعاونون على قيام البنك بعمله الربوي، وعلى هؤلاء جميعا ترك العمل في البنك الربوي فورا والتوبة إلى الله عز وجل.
أما بخصوص سؤالك عن مرتبك كمدير للبنك الربوي فإنه حرام لأنه نتيجة عمل محرم، ولا تأثير لوجود بعض الخدمات المباحة التي يقدمها البنك إن وجدت، لأن عمل البنك الرئيسي هو القرض والإقراض بفائدة، والحكم للأغلب.
وأما حكم ما بقي من المرتب أو ما تم استهلاكه في مطعم ومشرب ومسكن وسيارة ونحو ذلك فنرجو مراجعة الفتوى رقم:54684 ، ففيها تفصيل ذلك كله.
والله أعلم.