الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 18894 ضوابط جواز المتاجرة بالأسهم، فإذا توفرت شروط الجواز هذه في الأسهم التي تريد المتاجرة فيها، فلا حرج في المتاجرة بها، مع التأكيد على عدم جواز البيع بالأجل إذا كانت الأسهم ذهباً أو فضة أو كنت تتاجر في العملات الورقية لاشتراط التقابض في هذه الحالة، وراجع للمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 13223، والفتوى رقم: 3702.
ولمزيد بيان حول شروط جواز المتاجرة في الأسهم راجع الفتوى رقم: 1214، والفتوى رقم: 3099.
والعقد الذي تم بينك وبين صديقك يسمى البيع مرابحة للآمر بالشراء، وقد سبق لنا توصيف هذا النوع من البيع وبيان شروط جوازه في الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 17429.
وأما سؤالك عن عدم إمكانية نقل الأسهم إلى اسمك، فقد سبق لنا بيان حكم الاكتتاب باسم الغير في الفتوى رقم: 55712، والفتوى رقم: 69576، وذكرنا فيهما شروط جواز ذلك، فإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع من بقاء الأسهم باسم صديقك؛ لأن توثيق العقود ليس من شروط صحة العقد، وإنما يشرع لحفظ الحقوق وحسم النزاع، وننصحك حينئذ بأن تكتب هذا العقد الذي تم بينكما وتشهد عليه حفاظاً على حقوقك.
والله أعلم.