الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحياة الزوجية مشوار طويل قد تكتنفه بعض المخاطر التي تؤدي إلى الانقطاع وحصول الفراق ، ولذا قد يتخذ الطرفان من الاحتياطات ما يغلب معه دوام هذه الحياة الزوجية ، ومن هنا يحق لكل من الطرفين فسخ الخطبة إذا ظهرت له المصلحة في عدم إتمام الزواج ، أو تعليق إتمامه على أمر معين تتعلق به مصلحة الزواج ، وراجع في هذا الفتوى رقم : 63934 ، والفتوى رقم : 65050 ، ونبهنا فيهما على كراهة فسخ الخطبة لغير مصلحة معتبرة شرعاً ، فمن جهة أهل هذه الفتاة فلا يظهر لنا أنهم قد اتخذوا موقفاً يعابون عليه ، وقد تبين لهم أن ما أخبرتهم به من أمر هذه الشقة يخالف الواقع والحقيقة ، ومن جهتك أنت وإن كنت قد كذبت فيما أخبرت فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه ، وأما إن كانت هذه الشقة قد وهبها لك أبوك فعلاً ورضيت أختك بذلك فينبغي أن تسعى في تسجيلها باسمك حسماً لأسباب النزاع ، وحرصاً على إتمام هذا الزواج ، وإن لم يتيسر لك تسجيل هذه الشقة باسمك أو لم تكن لك أصلاً ، وكانت لك رغبة في الزواج من هذه الفتاة فينبغي أن تسعى في إقناع أهل هذه الفتاة بإتمام الزواج ، فإن تم إقناعهم فالحمد لله وإلا فالنساء غيرها كثير ، ولعل الله تعالى ييسر لك من هي خيرٌ منها ، قال تعالى : وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216 }
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الزواج من ذات الدين والخلق كما أرشد إلى ذلك الشرع الحكيم ، وتراجع الفتوى رقم : 1422 .
والله أعلم .