الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على تحري الحلال ، ونسأل الله أن يوسع رزقك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن يقضي عنك الدين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وإذا كان دور شركتك قد اقتصر على الوساطة بين هاتين الشركتين، ولا علم لك قبل التوسط بينهما بالاتفاق الذي بين الشركة المشترية والجهة الحكومية فلا حرج عليك ، لأنك لم تباشر حراما ولم تُعِن عليه .
وأما بالنسبة للصفقات التي يتحتم على شركتك للتوسط فيها دفع رشاوي فاعلم أن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر بغير حق فإنها جائزة، والإثم فيها على المرتشي دون الراشي ، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي : فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه ، روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله ، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم .. وفي المرقاة شرح المشكاة : قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل ، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به .. انتهى
وعليه فإذا كانت شركتك أحق بالتوسط من غيرها كأن تكون البضاعة التي تتوسط في بيعها هي الأجود والأوفق ، فلا حرج عليك في دفع هذا المال ، والإثم على الآخذ ، وأما إذا لم تكن أحق بالتوسط من غيرها ، كأن تكون البضاعة التي تتوسط في بيعها مثل بضاعة غيرها أو أقل ، فلا يجوز أن تدفع هذا المال ويكون الإثم عليك وعلى الآخذ سواء ، وراجع الفتوى رقم : 1713 .
والله أعلم .