الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجهر بتكبيرة الإحرام مستحب للمأموم عند المالكية، ففي حاشية الدسوقي على شرح الدردير المالكي:
وأما الجهر بتكبيرة الإحرام فهو مندوب لكل مصل إماما أو مأموما أو فذا. انتهى.
أما غيرهم من أهل العلم فلا يشرع عندهم لغير الإمام الجهر بشيء من تكبير الصلاة كما تقدم في الفتوى رقم:24596 ، بل إن المشروع في حق غير الإمام الإسرار، وأعلى الإسرار المطلوب هو أن يسمع نفسه فقط وأدناه ما كان بحركة اللسان.
وبناء عليه فالمأموم المذكور إذا كان نطق بالتكبير ولو بحركة اللسان فقط فإن صلاته صحيحة، وقد حصل له ثواب الصلاة في جماعة إن شاء الله تعالى، وكان من الأفضل في حقه أن لا يعيد تلك الصلاة مرة أخرى لعدم وجود سبب يقتضي الإعادة؛ لأن الإعادة في هذه الحالة غير مشروعة كما تقدم في الفتوى رقم:16396 ، وعلى السائل الكريم الحذر من الوقوع في الوساوس لأن تتبعها والالتفات إليها مما يؤدي إلى رسوخها وتمكنها الشيء الذي يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه فأفضل علاج لها هو الإعراض عنها.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 12158.
والله أعلم.